تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما هي فيه ، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها .
شرح
وقال شيخنا في المعتبر : تطابقها الأصول ، نظرا إلى أنه صلى صلاة مأمورا بها ، فيسقط بها الفرض ، والفتوى على الأول . وما ذكره الشيخ في الاستبصار في الموضعين ، جمع بين الروايتين ، وتعويل على رواية علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول ، فنسي غسله وصلى فيه - فأجاب عليه السلام بما مضمونه - بأنه يعيد الصلاة في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة ( 1 ) . وهذه الرواية في قوة الضعف لكونها من المكاتبات ، والمكتوب إليه غير معلوم . " قال دام ظله " : ولو لم يعلم وخرج الوقت ، فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة . قلت : بتقدير خروج الوقت ، لا خلاف فيما ذكره ، وأما مع بقاء الوقت فمذهب المرتضى ، والمفيد ، والشيخ - في باب تطهير الثياب من النهاية - أنه لا يعيد وعليه المتأخر . وقال الشيخ - في باب المياه من كتاب النهاية : يعيد والأول أظهر وأشبه ، من حيث أنه صلى صلاته مأمورا بها والأمر ، امتثاله يقتضي الإجزاء . ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ولا شئ عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب النجاسات ، والحديث منقول بالمعنى فلاحظ . ( 2 ) الوسائل باب 40 ذيل حديث 2 من أبواب النجاسات .