( الثامن ) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله
في اليوم والليلة مرة .
( التاسع ) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه عريانا ، ولو
منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
شرح
" قال دام ظله " : المربية للصبي ، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله
في اليوم والليلة مرة .
تقدير المسألة ، إذا أصاب المربية قميصها بول المولود ، تجتزئ بغسله مرة ، في كل
يوم وليلة ، إذا لم يكن لها غير ذلك .
والوجه أن تكرار ( تكرر خ ) البول متعذر إزالته فعفى عنه ، لئلا يلزم الحرج
المنفي .
وقوله : ( في اليوم ) اقتصارا على منطوق الرواية ، وهي رواية سيف بن
عميرة ، عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأل عن امرأة ليس لها إلا
قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم
مرة ( 1 ) .
ولأن ذكر اليوم ( 2 ) يغنى عن ذكر الليلة ، والعرف بذلك شاهد .
و ( سيف ) وإن كان مطعونا فيه ، لكن مضمون الرواية يقويه النظر ، وأفتى
عليها الشيخ في النهاية والمبسوط واتباعه .
" قال دام ظله " : ( التاسع ) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه ، وصلى عريانا ولو
منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان أشبههما أنه لا إعادة .
الإعادة مذهب الشيخ في كتب الفتاوى ، وهو في رواية عمار الساباطي ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب النجاسات .
( 2 ) يعني في الرواية .