ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من
أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا .
ويغسل الإناء من الولوغ ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر .
شرح
يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا
بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة ( 1 ) .
يبينه ما رواه بريد عنه عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح
المفضض الحديث ( 2 ) .
وهل عزل الفم واجب ؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم ، وحمله شيخنا على
الاستحباب ، والأول أحوط .
" قال دام ظله " : ويكره مما لا يؤكل لحمه ، حتى يدبغ على الأشبه .
قلت : لا خلاف أن مع الدباغة يجوز الاستعمال ، وهل يجوز مع عدم الدباغة ؟
قال الشيخ والمرتضى : لا ، وقال شيخنا والمتأخر : يجوز على كراهية .
والدليل وقوع الذكاة عليه وإلا لكان في حكم الميتة فلا يطهر بالدباغ أيضا .
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن مجرد الذكاة هنا مؤثر في جواز الاستعمال ، لم لا
يجوز أن تكون الذكاة مع الدباغة ؟ .
" قال دام ظله " : ويغسل الإناء من الولوغ ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، على
الأظهر .
اختلف الشيخان في أن الأولى تغسل بالتراب أم ( أو خ ) الوسطى ؟ قال الشيخ
وأتباعه بالأول ، وقال المفيد بالثاني ، وبالأول وردت رواية ، ذكرها مسلم في
كتابه ، عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 66 حديث 5 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب النجاسات .