تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات .

شرح
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ليس معه ( عليه خ ) إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة ( 1 ) . والرواية فطحية الرجال ، مخالفة للأصل فالأشبه أن لا إعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع . فأما مع ارتفاعه ففيه روايتان ، إحديهما ينزع ويصلي عريانا ، روى ذلك سماعه ومحمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء ( 2 ) . وعليها فتوى الشيخ وأتباعه . وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ( ثوب خ ) وليس معه غيره ، ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه ( 3 ) . ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( 4 ) . وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره ، وهو عدول ، فالأولى القول بالتخيير ، لأن ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة . " قال دام ظله " : الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر ، جازت الصلاة عليه ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 46 حديث 1 - 4 من أبواب النجاسات واللفظ مطابق لحديث محمد الحلبي فلاحظ . ( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات .
كشف الرموز — صفحة 116 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني