( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات .
شرح
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ليس معه ( عليه خ ) إلا ثوب ، ولا
تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا
أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة ( 1 ) .
والرواية فطحية الرجال ، مخالفة للأصل فالأشبه أن لا إعادة ، لأنه صلى صلاة
مأمورا بها ، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع .
فأما مع ارتفاعه ففيه روايتان ، إحديهما ينزع ويصلي عريانا ، روى ذلك
سماعه ومحمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو
بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه
فيجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء ( 2 ) .
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه .
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يجنب في ثوبه ( ثوب خ ) وليس معه غيره ، ولا يقدر على غسله ؟ قال :
يصلي فيه ( 3 ) .
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( 4 ) .
وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره ، وهو عدول ، فالأولى
القول بالتخيير ، لأن ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة .
" قال دام ظله " : الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري
والحصر ، جازت الصلاة عليه ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل باب 46 حديث 1 - 4 من أبواب النجاسات واللفظ مطابق لحديث محمد الحلبي فلاحظ .
( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات .