تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة .
شرح
" قال دام ظله " : ولو نسي في حال الصلاة ، فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة . في رواية حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، يعيد الصلاة ( 1 ) ومثله في رواية وهب بن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ( إعادة الصلاة خ ) إذا علم ( 2 ) . وحملهما الشيخ على ما إذا كان في الوقت ، لا في خارجه ، وهو مذهبه في الاستبصار ومذهبه في ساير كتبه . ومذهب المفيد وعلم الهدى وأتباعهم ، الإعادة في الوقت وخارجه . يدل على ذلك أيضا ، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلي ، فنسي وصلى ، فعليه الإعادة ( 3 ) . فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ فقال ( قال خ ) لا يعيد ( الصلاة خ ) فقد مضت صلاته ( الصلاة خ ) وكتبت له ( 4 ) . حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا ذكر النجاسة بعد خروج الوقت ، وخصصه في التهذيب بنجاسة معفو عنها ، والرواية حسنة الرجال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب النجاسات ، وفيه : وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات ( 4 ) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب النجاسات .