ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة .
شرح
" قال دام ظله " : ولو نسي في حال الصلاة ، فروايتان ، أشهرهما أن عليه
الإعادة .
في رواية حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، يعيد الصلاة ( 1 ) ومثله في رواية وهب
بن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول
أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ( إعادة الصلاة خ ) إذا علم ( 2 ) .
وحملهما الشيخ على ما إذا كان في الوقت ، لا في خارجه ، وهو مذهبه في
الاستبصار ومذهبه في ساير كتبه .
ومذهب المفيد وعلم الهدى وأتباعهم ، الإعادة في الوقت وخارجه .
يدل على ذلك أيضا ، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن
أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن
يصلي ، فنسي وصلى ، فعليه الإعادة ( 3 ) .
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم
يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ فقال ( قال خ ) لا يعيد ( الصلاة خ ) فقد
مضت صلاته ( الصلاة خ ) وكتبت له ( 4 ) .
حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا ذكر النجاسة بعد خروج الوقت ،
وخصصه في التهذيب بنجاسة معفو عنها ، والرواية حسنة الرجال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب النجاسات ، وفيه : وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات
( 4 ) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب النجاسات .