وقيل : يطرحهما ويصلي عريانا .
( السادس ) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو
رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء
استحبابا .
( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في
الوقت وبعده .
شرح
وأجرى الشيخ السعيد الراوندي ، دم الكلب والخنزير مجراهما ( ها خ ) في
الحكم وما نعرف من أين قاله ، والقياس على جسدهما لا يجوز على ( مع خ ) أن
الجامع منفي ( 1 ) .
" قال دام ظله " : وقيل يطرحهما ، ويصلي عريانا .
هذا قول ( مذهب خ ل ) الشيخ في المبسوط ، ذكره على رواية ، وحكى ذلك في
الخلاف عن بعض الأصحاب ، واختار في النهاية والخلاف والمبسوط على
الاحتياط ، أن يصلي في كل واحد ، وهو المختار ، وأشبه بالمذهب ، وقال المتأخر :
يصلي عريانا .
لنا في المسألة النقل والاعتبار أما الأول روى صفوان بن يحيى ، قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو
وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما
جميعا ( 2 ) .
لا يقال : هي من المكاتبات ، فلا يعمل بها ( فلا يعتمد عليها خ ) لأنا نقول أنها
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد أن الجامع المشترك - بين دم الاستحاضة والنفاس وبين الكلب والخنزير
بحيث يقتضي الاشتراك في الحكم - منفي .
( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات .