وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقى ، فإذا رقى اعتبر فيه سعة
الدرهم .
( الثالث ) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه الصلاة منفردا مع نجاسته
كالتكة والجورب والقلنسوة .
( الرابع ) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، إلا من بول
الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه ، وتكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي
اللون والرائحة .
( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما
يحصل فيه الاشتباه ، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة
الواحدة في كل واحد مرة .
شرح
وابنا بابويه .
ومستنده رواية أبي بصير ، قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا ( غير خ ل )
دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب ، إن رآه وإن لم يره ، سواء ( 1 ) .
وهذه مع ضعفها - من حيث هي غير مستندة ، وأن في الطريق أبا سعيد -
مشهورة بين الأصحاب مؤيدة بعمل الجماعة .
وأما الدمان الآخران فلا دليل على وجوب إزالتهما قليلا على حسب دم
الحيض ، بل هو مذهب الشيخ ومن تابعه ، وربما يكون الوجه تغليظ نجاستهما وقربهما
من دم الحيض .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النجاسات ، وفيه أبي بصير عن أبي عبد الله وأبي جعفر
عليهما السلام .
( 2 ) وهما دم الاستحاضة والنفاس .