تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة . ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش .

( الثاني ) دم الحيض تجب إزالته وإن قل . .

شرح
عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة ، قال الشيخان بنجاسته ، وقال سلار : يستحب غسله . ولعاب المسوخ نجس عند الشيخ ، بناء على مذهبه . وفي ذرق الدجاج ، رواية عن فارس بن حاتم ، مشتملة على الكتابة ( 1 ) وهو غال ملعون ، وفي رواية وهب بن وهب ، أنه طاهر ( 2 ) وهو أيضا ضعيف ، متهم بالكذب ، فنطرح الروايتين ونلتزم بالأصل ، وهو الطهارة . وأما الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه . واستثنى في المبسوط ، كل ما لا يمكن التحرز منه ، وقال في النهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ( العقرب خ ) . ومذهب شيخنا أن الطهارة أشبه ، لعدم الدلالة على التنجيس . " قال دام ظله " : وفيما بلغ قدر الدرهم ( درهم خ ) مجتمعا ( من الدم خ ) روايتان . روى حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الدم الذي يكون في الثوب وأنا في الصلاة ؟ قال : لا إعادة عليك ، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب النجاسات - منقول بالمعنى ومتنه هكذا قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ، وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر .