وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة .
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط
التفاحش .
( الثاني ) دم الحيض تجب إزالته وإن قل . .
شرح
عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة ، قال الشيخان بنجاسته ، وقال سلار :
يستحب غسله .
ولعاب المسوخ نجس عند الشيخ ، بناء على مذهبه .
وفي ذرق الدجاج ، رواية عن فارس بن حاتم ، مشتملة على الكتابة ( 1 ) وهو
غال ملعون ، وفي رواية وهب بن وهب ، أنه طاهر ( 2 ) وهو أيضا ضعيف ، متهم
بالكذب ، فنطرح الروايتين ونلتزم بالأصل ، وهو الطهارة .
وأما الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة
كل ما لا يؤكل لحمه .
واستثنى في المبسوط ، كل ما لا يمكن التحرز منه ، وقال في النهاية : لا يجوز
استعمال ما وقع فيه الوزغ ( العقرب خ ) .
ومذهب شيخنا أن الطهارة أشبه ، لعدم الدلالة على التنجيس .
" قال دام ظله " : وفيما بلغ قدر الدرهم ( درهم خ ) مجتمعا ( من الدم خ ) روايتان .
روى حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الدم الذي يكون في
الثوب وأنا في الصلاة ؟ قال : لا إعادة عليك ، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب النجاسات - منقول بالمعنى ومتنه هكذا
قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك
ثوب غيره فاطرحه ، وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك
ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر .