تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وألحق الشيخان به دم الاستحاضة والنفاس .
شرح
وهو مذهب سلار ، وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( 1 ) . وكذا في رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، إنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا ، شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 2 ) . وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم وقال المتأخر : الإجماع منعقد على سعة الدرهم ، وهو وهم مع الخلاف . فأما لو كان متفرقا ، قال في النهاية : يجب إزالته لو تفاحش ، وفي المبسوط قولان ، فأوجب الإزالة احتياطا . وقال المتأخر : الأظهر في المذهب ، الإزالة وجوبا ، والأحوط للعبادة ، الإزالة . وقال سلار : يجب الإزالة على الإطلاق ، واختار شيخنا اللا وجوب ، تمسكا برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج ( 3 ) . وأما التفاحش الذي ذكره الشيخ ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي ، فالمرجع فيه إلى العادة . " قال دام ظله " : وألحق الشيخ وألحق الشيخ ( الشيخان خ ) به دم الاستحاضة والنفاس . قلت : نسب الإلحاق إليه لانفراده به ( 4 ) فأما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 و 4 من أبواب النجاسات . ( 4 ) يعني نسب المصنف إلحاق دم الاستحاضة والنفاس إلى الشيخ فقط لا انفراده به .
كشف الرموز — صفحة 109 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني