الركن الرابع : في النجاسات
والنظر في أعدادها وأحكامها ، وهي عشرة :
البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال ، والمني ،
والميتة مما له نفس سائلة ، وكذا الدم ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ،
وكل مسكر ، والفقاع .
وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب
المسوخ ، وذرق الدجاج ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ،
اختلاف ، والكراهية أظهر .
وأما أحكامها فعشرة :
( الأول ) كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها ، عن الثوب
والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف
عما زاد عنه .
شرح
والرواية من المشاهير مذكورة في كتب الأخبار ( الأحاديث خ ) بأسانيد
مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم .
وفيها مع صحة السند إشكال ، منشأه حصول الإجماع ، على أن الحدث عمدا
يبطل الصلاة ، فلهذا نزلها الشيخان على النسيان فالتنزيل حسن ، مؤيد بالنظر .
الركن الرابع في النجاسات
" قال دام ظله " : وفي نجاسة عرق الجنب إلى آخره .