تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وهل يختص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يختص به الجنب دون الميت . ( الثامن ) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم . ونزلها الشيخان على النسيان .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يختص ( يخص خ ) به الميت ، أو الجنب ؟ فيه روايتان . في رواية التفليسي عن أبي الحسن عليه السلام يغتسل الجنب ( 1 ) وفي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء ( 2 ) . وهذه مقطوعة مرسلة فالأولى أصح ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية . وقال في المبسوط : إن لم يكن لأحدهم بدل تخيروا في التخصيص . وقال المتأخر : إن كان مباحا فلمن حازه وإن تعين عليهما تغسيل الميت . وقال شيخنا في المعتبر : البحث هنا في الأولوية والتخيير غير منازع فيه ويرجح الجنب عملا برواية التفليسي . " قال دام ظله " : ( في الثامن ) ( 3 ) ونزلها الشيخان على النسيان . قلت : من صلى بتيمم ، فأحدث في أثناء الصلاة ، ووجد الماء ، روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، أنه يخرج ، ثم يتوضأ ، ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض - ومنه يعلم أن الشارع نقله بالمعنى . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم . وهو أيضا منقول بالمعنى . ( 3 ) يعني من أحكام التيمم التي عنونها الماتن رحمه الله . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب قواطع الصلاة ، قال في الخبر : وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم ( انتهى ) .