تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام .
( الرابع ) لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .
( الخامس ) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله .
( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث .
شرح
والسكوني ضعيف فلا تعارض ما رواه الأصل المسلم . " قال دام ظله " : ولو كان في أثناء الصلاة ، فقولان ، أصحهما البناء ولو على تكبيرة الإحرام . للشيخ في المسألة قولان ، وكذا ( لعلم خ ) علم الهدى ، قال في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وبه قال المرتضى في المصباح ، وقال في المبسوط والخلاف : لا يرجع ، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام . وهو حسن معمول عليه ، لأنه شرع في الصلاة شروعا مأمورا به ، فلا يحل الرجوع ، حذرا من إبطال العمل ، وهو مذهب المرتضى في خلافه وشرح الرسالة والمفيد في المقنعة ، وابن الجنيد والمتأخر ، وقال سلار : يرجع ما لم يدخل في صلاة وقراءة .