ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على
تكبيرة الإحرام .
( الرابع ) لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من
الغسل .
( الخامس ) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود
الماء مع التمكن من استعماله .
( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي
أحدهم تيمم المحدث .
شرح
والسكوني ضعيف فلا تعارض ما رواه الأصل المسلم .
" قال دام ظله " : ولو كان في أثناء الصلاة ، فقولان ، أصحهما البناء ولو على
تكبيرة الإحرام .
للشيخ في المسألة قولان ، وكذا ( لعلم خ ) علم الهدى ، قال في النهاية : يرجع ما
لم يركع ، وبه قال المرتضى في المصباح ، وقال في المبسوط والخلاف : لا يرجع ، ولو
تلبس بتكبيرة الإحرام .
وهو حسن معمول عليه ، لأنه شرع في الصلاة شروعا مأمورا به ، فلا يحل
الرجوع ، حذرا من إبطال العمل ، وهو مذهب المرتضى في خلافه وشرح الرسالة
والمفيد في المقنعة ، وابن الجنيد والمتأخر ، وقال سلار : يرجع ما لم يدخل في صلاة
وقراءة .