فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد .
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة ، تيمم
وصلى ، وفي الإعادة قولان .
( الثاني ) يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي
السهلة غلوة سهمين ، فإن أخل فتيمم وصلى ، ثم تبين وجود الماء ، تطهر
وأعاد .
شرح
للوضوء ، وللغسل من الجنابة ضربتين ( 1 ) .
وهو المختار إما لأنه جمع بين الروايتين ( الروايات خ ) فاختير توفيقا بينهما ، وإما
عملا بالروايات الواردة بالتفصيل ، إذ التفصيل قاطع للشركة ، فالترجيح لها .
ويمكن الجمع من وجه آخر ، وهو أن تحمل الرواية بالمرة على الوجوب ، والزائدة
على الاستحباب ، فيكون عملا بجميع الروايات ، وهو اختيار للمرتضى قدس الله
روحه وربما يراه ( رآه خ ) شيخنا دام ظله .
( فأما ) ما تضمنه رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن مسلم ، من
الضربات الثلاث للوجه ضربة ، ولليدين ضربتان ( 2 ) ( فهو متروك ) وإن ذهب إليه
ذاهب منا ، على أنه يمكن العمل بها على ما ذكره علم الهدى .
" قال دام ظله " : فإن خشي وتيمم ( فتيمم خ ) وصلى ، ففي الإعادة تردد ، أشبهه
أنه لا يعيد .
وجه التردد النظر إلى قول الشيخ في النهاية بالإعادة ، وهو في رواية جعفر بن
هامش
( 1 ) هذا الحديث منقول بالمعنى ، ومتن الحديث هكذا : زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت
له : كيف التيمم ؟ فقال : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة
للوجه ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا - الوسائل
باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب التيمم - والحديث منقول بالمعنى فلاحظ .