والواجب فيه النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة ،
ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى .
( الرابع ) في أحكامه وهي ثمانية :
( الأول ) لا يعيد ما صلى بتيممه .
ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف .
شرح
سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم ؟ فضرب بيده ( يديه خ ) على الأرض ، ثم
رفعهما ( رفعها خ ) ، فنفضهما ( فنفضها خ ) ، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ( 1 ) .
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ، ثم رفعهما ،
فنفضهما ، ثم مسح على جبهته ( جبينيه خ ) وكفيه مرة واحدة ( 2 ) .
وقال علي بن بابويه : بالضربتين لهما ، وهو في رواية إسماعيل بن همام
الكندي ، عن الرضا عليه السلام ، قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ( 3 ) .
ويقرن من ذلك ، رواية ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في التيمم ، قال : تضرب بكفيك الأرض مرتين ، ثم تنفضهما ، وتمسح
بهما وجهك وذراعيك ( 4 ) .
وقال الشيخان وعلم الهدى في المصباح وأبو الصلاح وسلار وأتباعهم : ضربة
للوضوء وضربتان للغسل ، وهو جمع بين الروايات وعمل بما رواه حماد عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب التيمم .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب التيمم .
( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب التيمم .