فيه .
4 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " سألته : تجوز شهادة النساء
وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء " ( 1 ) .
5 - ما عن عبد الرحمان قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها
الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة
والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " ( 2 ) . وفي سند الحديث
القاسم ، وهو محمول على القاسم بن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد
عنه ، وهو ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه . والحديث في مورده مبتلى بالمعارض الدال
على قبول شهادة النساء في الوصية ، وفي ذيله أيضا مبتلى بالمعارض ، وسنبحث
حال التعارضين - إن شاء الله - عند بحثنا عن الروايات الواردة في الموارد
الخاصة . ويحتمل اتحاد هذا الحديث مع الحديث الثاني ، لاتحاد المتن ما عدا الذيل
الذي لم يكن موجودا في ذاك الحديث ، ولأن الراوي فيهما هو عبد الرحمان والراوي
عنه فيهما هو أبان .
6 - ما له إطلاق في دائرة الشئ الكثير ، وهو ما عن عبيد بن زرارة - بسند
تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر
الدون ولا تجوز في الكثير ( 3 ) . ونصرف الحديث إلى شهادة النساء وحدهن بلا
رجال بنفس القرينة التي ذكرناها سابقا ، إلا أن تفصيله بين الأمر الدون والأمر
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 19 ، ص 262 .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 21 ، ص 262 ، وج 13 ، باب 22 من أحكام
الوصايا ، ح 6 ، ص 397 .
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 22 ، ص 263 .