ويمين المدعي . . . " ( 1 ) .
وهذا الحديث ساقط بالإرسال وعدم انتهائه إلى المعصوم ، ودلالته لا تتم
أيضا في غير دائرة المرافعة .
6 - ما عن تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) في قوله - تعالى - : * ( فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ) * قال : " عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان
رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضي بشهادتهم . . . " ( 2 ) ، فقد يتمسك
بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد " ، أو قوله ( عليه السلام ) :
" قضي بشهادتهم " ، ولكنك ترى أنه لا يتم الإطلاق في هذا الحديث بأكثر من مورد
الآية الكريمة ، حيث إنه ورد بشأن تفسير الآية المباركة . وعلى أي حال فالحديث
ساقط سندا .
وهكذا اتضح عدم تمامية إطلاق لنفوذ شهادة المرأة ، وهذا كاف في أن يثبت
أن مقتضى القاعدة هو عدم نفوذ شهادة المرأة في غير ما ثبت نفوذ شهادتها بالدليل ،
لأن الأصل عدم النفوذ .
وأما ما يمكن حمله على عدم نفوذ شهادة النساء على الإطلاق إلا ما خرج
بالدليل فهو عدة روايات ، إلا أن أكثرها خاص بشهادة النساء وحدهن ، أي عند
عدم انضمام شهادة الرجل إليهن ، وهذه الإطلاقات كما يلي :
1 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " قال : لا تجوز شهادة النساء
في الهلال ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 15 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 198 ، وباب 7 من كيفية الحكم ، ح 4 ،
ص 176 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، باب 15 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 176 .