6 - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " وذكر مثل
الحديث السابق ، إلا أنه قال : " الظنين والمتهم والخصم " ( 1 ) . وهذا كالحديث السابق ،
وليس المقصود بالخصم خصوص الخصم بتمام معنى الكلمة - بأن يشهد المدعي الذي
هو أحد المترافعين لصالح نفسه - فإن هذا لا مجال لتوهم قبول شهادته ، فعنوان
الخصم في هذه الروايات يشمل من له حصة في المشهود به حتما ، وهو المقصود .
7 - ما عن عبيد الله بن علي الحلبي - بسند تام - قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عما يرد من الشهود ؟ قال : الظنين والمتهم والخصم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟
قال : هذا يدخل في الظنين " . ( 2 )
8 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " ( 3 ) .
9 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب
والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد
شهادتهم " ( 4 ) .
10 - مرسلة الصدوق ، حيث قال ( رحمه الله ) : " وفي حديث آخر قال : لا تجوز
شهادة المريب والخصم ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك أو متهم أو تابع [ بائع
- خ ل - ] ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ح 3 ص 275 .
( 2 ) نفس المصدر ح 5
( 3 ) نفس المصدر ح 6 .
( 4 ) الوسائل ج 18 باب 32 من الشهادات ح 3 ص 278 .