3 - ما ورد عن الحسين بن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس - ولم تثبت
وثاقتهما - قال : " قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو
يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن
كان من هؤلاء فابنها منه ، فإنه عنى الفراق . قال : قلت : أليس قد روي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس ، فإنهن ذوات الأزواج ؟
فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " ( 1 ) .
4 - ما ورد بسند غير تام عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : " من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم " ، ورواه في الفقيه
مرسلا ( 2 ) .
5 - ما ورد بسند غير تام عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون " ( 3 ) .
6 - ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
قال : " حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه
سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم
من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن ، فلا بأس بذلك " . قال الحسن : " وسمعت
جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ، ألي أن أتزوجها ؟ فقال :
نعم ، فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير
سنة ، فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 30 من مقدمات الطلاق ح 11 ص 322 .
( 2 ) الوسائل ج 15 باب 30 من مقدمات الطلاق ح 10 ص 322 .
( 3 ) الوسائل ج 17 باب 4 من ميراث الأخوة والأجداد ح 4 ص 484 .