الحد على الذي شهدوا عليه . إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي
أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 1 ) .
2 - ما عن علقمة - والسند غير تام - قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) وقد قلت له يا
ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال : يا علقمة كل من
كان على فطرة الإسلام جازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف
بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة
الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك
يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ،
وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية
الله داخل في ولاية الشيطان " ( 2 ) .
3 - ما عن علاء بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب
بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق " ( 3 ) .
وقد رواه الشيخ عنه بسند غير تام ، ورواه الصدوق عنه بسند تام مع تكملة
خارجة عما هو المقصود .
4 - ما عن سلمة بن كهيل ، قال : " سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول لشريح : . . . واعلم أن
المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 18 ، ص 293 و 294 .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 13 ، ص 292 .
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 2 ، ص 291 ، وب 54 ، من الشهادات ، ح 1 و 3 ،
ص 305 .