بالفسق ، أو مستوى أقل مما ورد فيه من حسن الظاهر ، وذلك لأننا لم نؤمن بمفهوم
الشرط بشكل السلب الكلي ، والسلب الجزئي في المقام يكفي فيه انتفاء بعض
الجزاءات المتعاطفة .
7 - ما عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " شهادة القابلة جائزة على أنه
استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت " ( 1 ) . والسند غير تام .
8 - ما عن عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تقبل شهادة
المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف
مطيعات للأزواج تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " ( 2 ) . والسند غير
تام .
9 - ما رواه الصدوق - باسناده التام - عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال :
" سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي
ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ - قال : نعم . إذا علم منهما بعد
ذلك خير جازت شهادتهما " ( 3 ) .
الثانية - ما دل على كفاية عدم العلم بالفسق من قبيل :
1 - ما رواه في الوسائل عن حريز بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة
شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : " إذا
كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 24 ، من الشهادات ، ح 38 ، ص 266 .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 24 من الشهادات ، ح 20 ، ص 294 .
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 29 ، من الشهادات ، ح 1 ، ص 285 .