الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه
حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ؟
قال : " لا بأس " 1 .
ومنها : أيضا في الكافي عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألته عن الرجل أريد أن
أعينه 2 المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي
عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول :
أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليه كذا وكذا شهرا ؟
قال عليه السلام : " لا بأس " 3 .
ومنها : ما رواه في الكافي أيضا عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن
أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه ؟ قال : " لا بأس " 4 .
ومنها : ما في الكافي عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عينت
رجلا عينة فقلت له : اقضني . فقال : ليس عندي تعيني حتى أقضيك . قال : " عينه
حتى يقيضك " 5 .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 205 كتاب المعيشة باب العينة ح 11 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 380 كتاب
التجارة أبواب أحكام العقود باب 9 ح 4 .
( 2 ) والتعيين هو عبارة عن أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل مما باعه به نقدا
ويعطيه الثمن ويفعلون هذا فرارا عن الربا وفي القاموس يقول : عين التاجر ، أي باع سلعة بثمن إلى أجل ثم
اشتراها منه بأقل من ذلك ثمن .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 206 كتاب المعيشة باب العينة ح 12 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 380 كتاب
التجارة أبواب أحكام العقود باب 9 ح 5 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 205 كتاب المعيشة باب العينة ح 7 ، وسائل الشيعة ج 12 ص 372 كتاب التجارة
أبواب أحكام العقود باب 6 ح 3 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 205 كتاب المعيشة باب العينة ح 8 ، وسائل الشيعة ج 12 ص 372 كتاب التجارة ،
أبواب أحكام العقود باب 6 ح 4 .