والدروس وجامع المقاصد 1 .
وكذلك أرزاق السلطان لا يجوز بيعها قبل أن يقبضها ، لتوقف الملك على القبض
كما في المقنعة والنهاية والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والدروس وجامع
المقاصد 2 .
فرع : ما قلنا إن دار المديون من مستثنيات الدين ، هذا فيما إذا كان المديون
حيا ، وأما إذا مات فيجب بيعه لأداء دينه وإن كان ذا عيال وأطفال ليس لهم مأوى
غير ذلك المنزل ، لان الدار لا تنتقل إليهم أصلا كما هو أحد القولين في الدين
المستوعب ، أو ينتقل متعلقا لحق الغير . فعلى كل حال أداء الدين يقدم ولا يبقى
للورثة طلقا .
فرع : ما قلنا في المستثنيات من الدين معناه أنه لا يجبر المديون على البيع
للوفاء بالدين ، وأما لو باع باختياره لأجل غرض آخر فيجب عليه أداء دينه بما
أخذ من قيمتها ، وذلك لعدم إتيان التعليل والنص في قيمتها .
نعم فيما إذا كان للمديون دار واسعة زائدا على احتياجه أو شأنه ، وحكم عليه
بالتبديل بدار أخرى ليست بتلك السعة ، فإذا باعها لا يؤخذ منه جميع الثمن ، بل يبقى
عنده مقدار ما يشتري به دارا أخرى يليق بحاله ورافع لاحتياجه . والوجه واضح .
هامش
( 1 ) " السرائر " ج 2 ص 57 ، " تذكرة الفقهاء " ج 2 ص 4 ، " تحرير الأحكام " ج 1 ص 201 ، " الدروس " ج 3
ص 314 ، " جامع المقاصد " ج 5 ص 19 .
( 2 ) " المقنعة " ص 614 ، " النهاية " ص 311 ، " الوسيلة " ص 251 ، " السرائر " ج 2 ص 56 ، " تذكرة الفقهاء " ج 2 ،
ص 4 " تحرير الأحكام " ج 1 ص 201 " الدروس " ج 3 ص 314 ، " جامع المقاصد " ج 5 ص 9 .