المقاصد ، ( 1 ) وفخر المحققين في الإيضاح ، ( 2 ) والصدوق ، ( 3 ) وابن الجنيد ، ( 4 ) بل ادعى
بعضهم الشهرة بين المتأخرين ، بل ربما استظهر بعض من الخلاف دعوى الإجماع على
أنها من الثلث .
القول الثاني : نفوذها في أصل المال وإن كان زائدا على الثلث ، واختاره الكليني
في الكافي ، ( 5 ) والصدوق في أحد قوليه ، ( 6 ) والمفيد في المقنعة ، ( 7 ) والشيخ في التهذيب
وسائر كتبه ، والمرتضى علم الهدى ( 8 ) ، وابن زهرة في الغنية ، ( 9 ) وابن البراج ، ( 10 ) وابن إدريس
، ( 11 ) وابن سعيد ، ( 12 ) وجماعة أخرى . ومستندهم روايات سنذكرها انشاء الله
تعالى .
أما القول الأول فاستندوا إلى روايات ، وهي طوائف : الطائفة الأولى : ما مفادها أن للميت ثلث ماله .
منها : صحيح يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال " له ثلث ماله " ( 13 ) .
هامش
1 . " جامع المقاصد " ج 11 ، ص 94 .
2 . " إيضاح الفوائد " ج 2 ، ص 593 .
3 . " المقنع " ص 165 .
4 . حكى عنه في " مختلف الشيعة " ج 6 ، ص 367 .
5 . " الكافي " ج 7 ، ص 7 .
6 . " المقنع " ص 165 .
7 . " المقنعة " ص 671 .
8 . " الانتصار " ص 224 .
9 . " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص 603 .
10 . " المهذب " ج 1 ، ص 420 .
11 . " السرائر " ج 3 ، ص 199 .
12 . " الجامع للشرائع " ص 497 .
13 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار