تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
صاحب الكفاية عليه السلام . أو القول بأن ظرف وجود الحكم ظرف فرض وجود الموضوع في الذهن ، لا وجود الموضوع خارجا ، لأن ظرف وجود موضوع الحكم بمعنى متعلقه خارجا ظرف سقوط الحكم ، لا ظرف ثبوته ، مثلا ظرف وجود الصلاة خارجا ظرف حصول الامتثال ، وهو ظرف سقوط الوجوب لا ثبوته ، كما قال به أستاذنا المحقق العراقي قدس سره وجمع أخر من الأساطين . فكل هذه الاحتمالات بل الأقوال لا يسمن ولا يغني من جوع ، وقد أبطلنا الاستصحاب التعليقي في كتابنا " منتهى الأصول " ( 1 ) في إحدى تنبيهات الاستصحاب الموضوع لأجل هذا الأمر بأحسن بيان وأقوم برهان ، فراجعه . ولا فرق فيما ذكرنا من بطلان الاستصحاب التعليقي بين أن يكون الحكم المشروط وضعيا أم كان تكليفيا ، لأن المناط في كليهما واحد ، وهو محالية إبقاء ما هو المعدوم . إذا عرفت ما ذكرنا ، فالمسألة ذات قولين . الأول : نفوذها في الثلث فقط ، وفي الزائد عليه يتوقف على إجازة الوارث . وذهب إلى هذا القول واختاره جماعة من الأساطين ، منهم المحقق في الشرائع ، ( 2 ) والعلامة في القواعد ، ( 3 ) والشيخ في المبسوط ، ( 4 ) والشهيدان ، ( 5 ) والمحقق الثاني في جامع
هامش
1 . " منتهى الأصول " ج 2 ، ص 463 . 2 . " شرائع الإسلام " ج 2 ، ص 102 . 3 . " قواعد الأحكام " ج 1 ، ص 334 . 4 . " المبسوط " ج 4 ، ص 43 . 5 . " الدروس " ج 2 ، ص 302 ، " المسالك " ج 1 ، ص 242 .