فقد ظهر مما ذكرنا أن الحق في التبرعات المنجزة التي تصدر من المريض الذي
يموت في ذلك المرض هو إخراجها من أصل المال وجميع التركة ، لا خصوص الثلث
كالوصية . ومع ذلك كله مراعاة الاحتياط أولى بل لا ينبغي تركة ، لأن مستند
القائلين بإخراجها من الثلث كالوصية قوي جدا ، والقائلون به من العظماء والأساطين
قدس الله أسرارهم .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا
القواعد الفقهية — صفحة 417
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٤١٧