تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الثلث بعنوان الخيرات والمبرات للميت ، فكأنه قال عليه السلام : إن أوصى فيوجب نقصا في حصة الورثة ، وإلا إن لم يوص لم يجب على الورثة شئ وإن كان للميت أن ينقص الإرث بالإيصاء ولكن حيث أنه لم يوص فلا نقص . ومنها : خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : " له ثلث ماله ثلث ماله ، وللمرأة أيضا " . ( 1 ) وتقريب الاستدلال والجواب عنه كما تقدم . ومنها : مرسلة جامع المقاصد : المريض محجور عليه إلا في ثلثه . ( 2 ) ودلالتها على المنع في الزائد على الثلث وإن كانت واضحة إلا أن كونها رواية ليست ثابتة ، بل الظاهر أنها فتواه ونتيجة اجتهاده في المقام ، وإن كان ظاهر كلامه أنها رواية ، لأنه يقول : واختاره المصنف - أي : العلامة في القواعد لأن كتابه شرح قواعد العلامة - لتناول عموم قوله عليه السلام : المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله . وعلى كل حال ليست من الروايات الموثوقة الصدور كي يشملها أدلة حجية خبر الواحد الموثوق الصدور ، كما اخترناه في الأصول . ومنها : خبر أبي حمزة عن بعض الأئمة عليهم السلام قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار ما يستحب الوصية به ، ح 5422 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 191 ، ح 770 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 2 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 119 ، ح 452 ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 362 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 10 ، ح 2 . 2 . " جامع المقاصد " ج 11 ، ص 97 . 3 . " منتهى الأصول " ج 2 ، ص 112 .
القواعد الفقهية — صفحة 396 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي