نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : " أرأيت لو أن
العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته ؟ " قال : جنايته في عنقه ( 1 ) .
ومنها : ما رواه الحلبي أيضا ، في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ
أو ضاع قال : " يرجع بماله عليه " ( 2 ) .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار أيضا ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن
الغلام أو الدار فتصيبه الآفة ، على من يكون ؟ قال : " على مولاه - ثم قال : - أرأيت لو
قتل قتيلا على من يكون ؟ " قلت : هو في عنق العبد قال : " ألا ترى فلم يذهب مال هذا
- ثم قال : - أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ "
قلت : لمولاه قال : " كذلك يكون عليه ما يكون له " ( 3 ) .
وأخبار آخر ذكرها في الوسائل ( 4 ) تدل أو تؤيد ما ذكرنا ، من عدم ضمان المرتهن
لو تلف الرهن عنده من دون تعد منه ولا تفريط ومن غير أن يستهلكه .
الطائفة الثانية : ما ادعى أن ظاهرها ضمان المرتهن وان لم يكن تعد أو تفريط :
فمنها : ما رواه أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام " يترادان
الفضل " فقال عليه السلام " كان علي عليه السلام يقول ذلك " قلت : كيف يترادان ؟ فقال : " إن كان
الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى
هامش
1 . " الفقيه " ج 3 ، ص 306 ، باب الرهن ، ح 4096 ، وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 126 ، أبواب كتاب الرهن ،
باب 5 ، ح 4 .
2 . " الكافي " ج 5 ، ص 235 باب الرهن ، ج 11 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 170 ، ح 757 ، باب في الرهون ،
ح 14 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 118 ، ح 421 ، باب الرهن يهلك عند المرتهن ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ،
ص 126 ، أبواب كتاب الرهن ، باب 5 ، ح 5 .
3 . " الكافي " ج 5 ، ص 234 ، باب الرهن ، ح 10 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 172 ، ح 764 ، باب في الرهون ،
ح 21 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 121 ، ح 430 ، باب في الرهن يهلك عند المرتهن ، ح 10 ، " وسائل الشيعة "
ج 13 ، ص 126 ، أبواب كتاب الرهن ، باب 5 ، ح 6 .
4 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 125 ، أبواب كتاب الرهن ، باب 5 .