رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير
ذلك " ( 1 ) .
ومنها : ما رواه ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن ؟ فقال : " إن كان
أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله
فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ " ( 2 ) .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ، أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن .
وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن ، أدى إلى صاحبه فضل ماله . وإن كان الرهن
يسوى ما رهنه ، فليس عليه شئ ( 3 ) .
ومنها : ما رواه عبد الله بن حكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند
رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين وضاع ، قال : " يرجع عليه بفضل ما
رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن
يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه " ( 4 ) .
ولا شك في أن لهذه الطائفة ظهور إطلاقي في ضمان المرتهن وإن لم يكن من طرفه
استهلاك أو تعد أو تفريط ، ولكن يقيد هذا الإطلاق بالطائفة الأولى بحمل الثانية على
هامش
1 . " الكافي " ج 5 ، ص 234 ، باب الرهن ، ح 7 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 171 ، ح 761 ، باب في الرهون ،
ح 18 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 119 ، ح 426 ، باب في الرهن يهلك عند المرتهن ، ح 6 ، " وسائل الشيعة "
ج 13 ، ص 129 ، أبواب كتاب الرهن ، باب 7 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 5 ، ص 234 ، باب الرهن ، ح 6 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 171 ، ح 760 ، باب في الرهون ،
ح 17 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 119 ، ح 425 ، باب في الرهن يهلك عند المرتهن ، ح 5 ، " وسائل الشيعة "
ج 13 ، ص 129 ، أبواب كتاب الرهن ، باب 7 ، ح 3 .
3 . " الفقيه " ج 3 ، ص 312 ، باب الرهن ، ح 4115 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 129 ، أبواب كتاب الرهن ،
باب 7 ، ح 4 .
4 . " الفقيه " ج 3 ، ص 308 ، باب الرهن ، ح 4101 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 130 ، أبواب كتاب الرهن ،
باب 7 ، ح 5 .