صريحة دالة على عدم الضمان . وبعض الأخبار التي تدل على الضمان ليست قابلة لأن
تعارض الطائفة الأولى ، لخروجها مخرج التقية لموافقتها للعامة .
الطائفة الأولى ، أي الأخبار الدالة على عدم ضمان المرتهن لو تلف الرهن عنده
بدون تعد ولا تفريط :
منها : ما رواه جميل بن دراج ، عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل
رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : " هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه
بماله " ( 1 ) .
ومنها : ما رواه أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن : " إذا ضاع من
عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه وان استهلكه ترادا
الفضل بينهما " ( 2 ) .
وروى هذه الرواية بطرق آخر ، كما هو مذكور في الوسائل ( 3 ) .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن
فيصيبه توى أو ضياع قال : " يرجع بماله عليه " ( 4 ) .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : الرجل يرتهن
العبد فيصيبه عور ، أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : " على
مولاه " . قلت : إن الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه
هامش
1 . " الفقيه " ج 3 ، ص 305 ، باب الرهن ، ح 4094 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 125 ، أبواب كتاب الرهن ،
باب 5 ، ح 1 .
2 . " الفقيه " ج 3 ، ص 308 ، باب الرهن ، ح 4102 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 172 ، ح 765 ، باب في الرهون ،
ح 22 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 120 ، ح 427 ، باب الرهن يهلك عند المرتهن ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ،
ص 125 ، أبواب كتاب الرهن ، باب 5 ، ح 2 .
3 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 125 ، أبواب كتاب الرهن ، باب 5 . ذيل ح 2 .
4 . " الفقيه " ج 3 ، ص 310 ، باب الرهن ، ح 4110 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 126 ، أبواب كتاب الرهن ،
باب 5 ، ح 3 .