تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ويدل على لزوم القبول أيضا التعليل الذي في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره " ( 1 ) فجعل عليه السلام مناط عدم جواز الرد ووجوب القبول على الوصي عدم اطلاع الموصى على الرد ، فكونه غائبا لا خصوصية له ، بل المناط عدم إمكان الوصية إلى شخص آخر لعدم اطلاعه على الرد لهذا التعليل . وفي بعض الروايات الآخر الواردة في هذا الباب كرواية فضيل بن يسار ( 2 ) أيضا إيماء بذلك . نعم هنا كلام وهو أنه هل صرف بلوغ الرد يكفي في عدم وجوب القبول على الموصى إليه ، أو يحتاج مضافا إلى بلوغ الرد إمكان جعل غيره ، بحيث لو لم يمكن جعل غيره وصيا إما لقلة زمان حياته بعد البلوغ أو لشدة المرض والآلام أو لغياب سائر من يعتمد عليهم من أقربائه وأصدقائه فلا يفيد البلوغ ، بل يجب عليه القبول وإن بلغ ؟ وظاهر التعليل هو الثاني ، لأنه عليه السلام جعل البلوغ مقدمة لإمكان جعل شخص آخر وصيا ، فالمناط لصحة الرد وعدم وجوب القبول في الحقيقة هو الغاية الأخيرة ، لأنها العلة واقعا للحكم في باب ترتب الغايات .
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 6 ، باب الرجل يوصى إلى آخر . . . ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 196 ، باب للامتناع من قبول الوصية ، ح 5449 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 206 ، ح 816 ، باب قبوله الوصية ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 398 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 23 ، ح 3 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 6 ، باب الرجل يوصى إلى آخر . . . ، ح 2 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 195 ، باب الامتناع من قبول الوصية ، ح 5446 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 205 ، ح 815 ، باب قبول الوصية ، ح 2 ، وص 159 ، ح 654 ، باب في النحل والهبة ، ح 31 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 398 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 23 ، ح 2 .
القواعد الفقهية — صفحة 348 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي