تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فأخبرته وسألته ، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : إن أبا الحسن عليه السلام أمرك ؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال : انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك ( 1 ) . ولكن هذه الرواية على تقدير عدم كونها مهجورة متروكة وعدم إعراض الأصحاب عنها ليس مفادها جواز إخراج بعض الورثة عن التركة مطلقا ، بل موردها مورد خاص وهو فيما إذا كان المأمور بالإخراج عن التركة هو الولد الذي وقع على أم ولد أبيه ، ولا مانع من الالتزام بها في مورده . وبعبارة أخرى : هذا حكم تأديبي صدر عن الإمام عليه السلام في مورد ذلك الشخص أو يكون حكم كل من فعل مثل هذا الفعل وارتكب مثل هذه الجريمة جواز إخراجه عن الميراث ؟ وحكى في الوسائل ( 2 ) عن الصدوق أنه قال : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ( 3 ) ونسب إلى الشيخ أنه قال : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى إلى غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ( 4 ) ، ولنعم ما قال .
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 61 ، باب النوادر ، ح 15 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 219 ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث . . . ، ح 5515 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 235 ، ح 917 ، باب في الزيادات الوصايا ، ح 10 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 139 ، ح 521 ، باب ان من كان له ولد . . . ، ح 2 " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 476 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 90 ، ح 2 . 2 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 477 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 90 ، ح 2 . 3 . " الفقيه " ج 4 ، ص 220 ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث . . . ، ذيل ح 5515 . 4 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 235 ، باب في الزيادات الوصايا ، ذيل ح 917 . ولا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ويحتمل اتحاد مرادهما قدس الله أسرارهما .