للموصى له . وفيه أيضا رواية عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنما لك
الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال : " الصندوق بما فيه له " ( 1 ) .
وأيضا لو أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام ، فهي وما فيها من الطعام للموصى
له . وأيضا فيها رواية عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال عليه السلام :
" هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ " ( 2 ) .
وروى الصدوق هذه الرواية إلا أنه قال في آخرها : " إلا أن يكون صاحبها
استثنى مما فيها " ( 3 ) .
وقد تقدم أنه في باب الوصايا والأقارير يلزم الأخذ بما هو ظاهر الكلام حسب
المتفاهم العرفي ، وقد خص الفقهاء قدس سره هذه الموارد بالذكر لوجود الروايات المتقدمة ،
وإلا فلا خصوصية لها كما هو واضح .
فرع : لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع ، رجع في تفسيره إلى الوارث ،
كقوله : أعطوا فلانا حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو
جزيلا وأمثال مما ليس له حد معين ومفهوم مبين عند العرف وأهل المحاورة .
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 44 ، باب بدون العنوان ، ح 4 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 212 ، ح 840 ، باب الوصية
المبهمة ، ح 17 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 452 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 57 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 44 ، باب بدون العنوان ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 212 ، ح 838 ، باب الوصية
المبهمة ، ح 15 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 452 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 59 ، ح 1 .
3 . " الفقيه " ج 4 ، ص 217 ، باب الرجل يوصى لرجل بسيف . . . ، ح 5510 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 452 ،
أبواب أحكام الوصايا ، باب 59 ، ح 1 .