تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
لأنها مخالف للكتاب والسنة . أما مخالفتها للكتاب فلقوله تعالى : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) ( 1 ) إلى آخر . ولقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 2 ) . وأيضا لقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 3 ) . وأما السنة فروايات : منها : رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : " ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال " ( 4 ) . ومنها : أيضا عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : " من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته " ( 5 ) . ومنها : رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم " الحديث ( 6 ) وروى هذه الرواية بعدة طرق ذكرها في الوسائل .
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 181 . 2 . النساء ( 4 ) : 10 . 3 . الأحزاب ( 33 ) : 6 . 4 . " الفقيه " ج 4 ، ص 183 ، باب ما جاء في الاضرار بالورثة ، ح 5418 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 174 ، ح 710 ، باب في الوصية ووجوبها ، ح 10 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 356 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 5 ، ح 1 . 5 . " الكافي " ج 7 ، ص 62 ، باب النوادر ، ح 18 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 182 ، باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار ، ح 5414 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 174 ، ح 709 ، باب في الوصية ووجوبها ، ح 9 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 356 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 5 ، ح 2 . 6 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 186 ، باب ما يجب