لأنها مخالف للكتاب والسنة .
أما مخالفتها للكتاب فلقوله تعالى : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) ( 1 ) إلى
آخر .
ولقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 2 ) .
وأيضا لقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 3 ) .
وأما السنة فروايات : منها : رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام :
" ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال " ( 4 ) .
ومنها : أيضا عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام :
" من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته " ( 5 ) .
ومنها : رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ،
فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل
الميراث ميراثهم " الحديث ( 6 ) وروى هذه الرواية بعدة طرق ذكرها في الوسائل .
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 181 .
2 . النساء ( 4 ) : 10 .
3 . الأحزاب ( 33 ) : 6 .
4 . " الفقيه " ج 4 ، ص 183 ، باب ما جاء في الاضرار بالورثة ، ح 5418 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ،
ص 174 ، ح 710 ، باب في الوصية ووجوبها ، ح 10 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 356 ، أبواب أحكام
الوصايا ، باب 5 ، ح 1 .
5 . " الكافي " ج 7 ، ص 62 ، باب النوادر ، ح 18 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 182 ، باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم
يضار ، ح 5414 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 174 ، ح 709 ، باب في الوصية ووجوبها ، ح 9 ، " وسائل
الشيعة " ج 13 ، ص 356 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 5 ، ح 2 .
6 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 186 ، باب ما يجب