تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
لأنه بعد أن فرضنا أن مثل هذا القبض بمنزلة العدم في نظر الشارع مع أن القبض شرط شرعي لصحة الرهن ، فكيف يمكن القول بعدم تناول دليل الشرطية لمثل المقام ، وهل هذا إلا التناقض ؟ ! فرع : لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن ، وقال مثلا أرهنتك المال الفلاني الموجود في بلد آخر غير البلد الذي هما فيه ، فلا يتحقق شرعا إلا بإقباض نفسه ذلك المال للمرتهن ، أو بإقباض وكيله إن قلنا بأن القبض شرط الصحة ، ولا يصير لازما إلا بإقباضه كذلك هو ، أو وكيله إن قلنا بأنه شرط اللزوم . وذلك من جهة أن القبض الذي قلنا أنه شرط الصحة أو اللزوم عبارة عن استيلاء القابض ووقوعه تحت يده وسيطرته ، فما دام الرهن يكون غائبا كيف يستولي عليه كي يحصل القبض . نعم لو كان للمرتهن وكيل في بلد المال ويأمره قبض المال هناك خصوصا إذا كان للراهن أيضا وكيل يقبضه إياه ، فلا شك في حصول القبض . ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام . وأيضا لو كان هذا المال قبل إيقاع عقد الرهن في قبض المرتهن فأوقعا الرهن فلا يحتاج إلى قبض جديد ، وإن كان فعلا حال وقوع الرهن غائبا . ولكن هذا أيضا خارج عن محل الكلام . وذلك لما تقدم أن هذا من قبيل استدامة قبض الحاصل ، فيكون تجديده من قبيل تحصيل الحاصل ، فحيث أنه مع غياب الرهن عن مجلس عقد الرهن لا يمكن تحقق القبض المعتبر في صحته أو لزومه ، إلا في الموارد التي ذكرنا خروجها عن محل البحث ، فلا يصح أو لا يكون لازما على القولين في اعتباره فيه .
القواعد الفقهية — صفحة 19 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي