تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
" المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) فيجب الوفاء به . فرع : هل يجوز ضمان الزوجة بدون إذن زوجها أم لا ؟ ربما يقال بعدم الجواز ، لمزاحمته مع حق الزوج في بعض الأحيان كما لو أفضى ضمانها إلى حبسها لمطل أو جهة أخرى . ولكن لو قلنا بأن أمثال هذه الاحتمالات يكون مانعا عن ضمانها فتمنع عن جميع المعاوضات ، لتطرق هذه الاحتمالات ووجود هذا المحذور في جميعها ، ولا يمكن القول به . ثم لا يخفى أن المنع في العبد وفي الزوجة - لو قيل به - يرتفع بإذن السيد والزوج ، بخلاف الصبي والمجنون فلا يرتفع المنع فيهما بإذن الولي . والفرق بين هذين وذين في كمال الوضوح ، فإن المنع في العبد والزوجة من جهة حق الغير ، وإلا فهما قابلان لذلك التعهد الذي نسميه بالضمان ، بخلاف الطفل والمجنون فإن المحل فيهما غير قابل ، لأنهما مسلوبا العبارة بحكم الشرع ، وعلى كل حال صحة ضمان الزوجة وإن كان بدون إذن الزوج إجماعي عندنا . ثم إن ها هنا فروع كثيرة ذكرها الفقهاء في ضمان العبد بدون إذن سيده أو مع إذنه ، وصور وشقوق تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها ، بل عدم وجود موضوع لها في هذه الأزمان . البحث الثاني : في شرائط صحة الضمان : فمنها : التنجيز وعدم تعليقه على أمر . فإن قال : أنا ضامن لما على فلان إن لم يؤده هو ، أو إن رضى بذلك ، أو إن فعل كذا وأمثال ذلك ، كما أن المتعارف عند الناس الآن -
هامش
1 . " الكافي " ج 5 ، ص 404 ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز منه ، ح 8 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 371 ، ح 1503 ، باب المهور والأجور و . . . ، ح 66 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 232 ، ح 835 ، باب من عقد على امرأة وشرط لها . . . ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 15 ، ص 30 ، أبواب المهور ، باب 20 ، ح 4 .