ومع اجتماع الشرائط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه . فإن نفاه لم ينتف
إلا باللعان .
ولو وطء زوجته ثم وطئها آخر بعده فجورا ، كان الولد لصاحب الفراش ، لا
ينتفي عنه إلا باللعان . فإن الزاني لا ولد له ، سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات .
ولو وطئها غيره للشبهة أقرع بينهما ، والحق بمن تقع عليه .
ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج
مع اليمين .
ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل ألحق
به إن لم توطأ بعقد أو شبهة .
وإن تزوجت بعد العدة ، فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له وإن كان
لعشرة من وطء الأول . ويحتمل القرعة .
ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن لم يتجاوز الفراق أقصى الحمل
فينتفي عنهما . وكذا الأمة إذا وطئها المشتري .
ولو أحبل من زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به . وكذا لو زنى بأمة
فحملت ، ثم اشتراها .
ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل لزم الأب الاعتراف به ، فإن
نفاه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة .
وكل من أقر بولد لم يقبل نفيه عنه . ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل ، فإن
نفاه لم ينتف إلا باللعان .
وأما المؤجل ، فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه ، لكن لو نفاه
انتفى من غير لعان على رأي .
المطلب الثاني في ولد المملوكة :
إذا وطئ مملوكته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا وجب عليه الاعتراف به .
فإن نفاه انتفى من غير لعان فإن اعترف به بعد ذلك ألحق به . فإن اعترف به