ويشترط في الحكمين : العقل ، والحرية ، والذكورة ، والعدالة .
وإنما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها ، أو الاستمتاع .
وتسقط نفقة الناشز ، فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع ، احتمل سقوط
بعض النفقة .
المقصد الرابع في الولادة وإلحاق الأولاد ، وكلام في الحضانة
وفيه فصول :
الأول في الولادة
ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة ، فإن عدم النساء
أو الزوج جاز الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدم الأقارب . والمحارم
من الأقارب أولى .
فإذا وضعت استحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في
اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السلام ) ، فإن تعذر ماء الفرات فماء
عذب ، فإن تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك .
فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحبا . وأفضل الأسماء ما اشتمل على
عبودية الله تعالى ، ثم اسم محمد ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا يجمع بين محمد وأبي
القاسم ، ولا يسميه حكما ولا حكيما ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا .
ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكره القنازع ( 1 ) .
ثم يعق عنه فيه ، ويثقب أذنه مستحبا ، ويختنه ، ويجوز تأخيره ، فإن بلغ
ولم يختن وجب أن يختن نفسه .
والختان واجب ، وخفض الجواري مستحب .
فإن أسلم غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن في السن .
ويستحب للمرأة .
هامش
( 1 ) القنازع واحدها قنزعة - بضم القاف والزاي وسكون النون - وهي : أن يحلق الرأس
إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس مجمع البحرين ( مادة : قزع ) .