ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وقيل ( 1 ) : العقيقة واجبة ،
ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها ، ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره .
ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي ، وتخصيص القابلة بالرجل والورك ،
فإن لم تكن قابلة أعطيت الأم تتصدق به .
ولو كانت ذمية أعطيت ثمنه . ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله ،
لم تعط شيئا .
ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه .
ويسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده .
ويستحب طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشرة ، وكلما كثر
عددهم كان أفضل ، ويجوز تفريق اللحم .
ويكره للأبوين الأكل منها وكسر عظمها ، بل تفصل أعضاء .
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء
ومطالبه ثلاثة :
الأول في أولاد الزوجات :
أما الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضي ستة
أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر ، وقيل ( 2 ) :
تسعة ، وقيل ( 3 ) : سنة .
فلو لم يدخل ، أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطء ، أو لأكثر
من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به ، وينتفي عنه بغير لعان .
هامش
( 1 ) وهو قول السيد في الانتصار : في الذبائح ص 191 .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 412 ، والمفيد في المقنعة : كتاب النكاح
ص 539 .
( 3 ) قاله السيد المرتضى في الإنتصار : كتاب النكاح في العدة ص 154 .