أولا ثم نفاه لم يصح نفيه ، والحق به .
ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى .
ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت وتداعوه أقرع بينهم ، فمن
خرج اسمه ألحق به ، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه ، وقيمته يوم سقط حيا .
ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم حصص الباقين من القيمتين .
ولا يجوز نفي الولد لموضع العزل ، فإن نفاه انتفى من غير لعان .
ولو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد بعد انتقالها إليه من غير استبراء ، فالولد
للأخير إن وضعته لستة أشهر من وطئه ، وإلا فللذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر ،
وإلا فللسابق عليه ، وهكذا .
ولو وطئها آخر فجورا بعد وطء المولى ، فالولد للمولى .
وإن حصلت أمارة أنه ليس منه ، لم يجز إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي أن
يوصي له بشئ ، ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه إشكال . وكذا في تملكه أو تملك
الوارث له .
ولو اشترى حبلى فوطئها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، كره له بيع الولد ،
وينبغي أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه ، إلا أن يكون قد عزل عنها ، أو وطأها بعد
المدة .
المطلب الثالث في أولاد الشبهة :
وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب .
فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها فالولد له .
فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا .
ولو تزوج امرأة ظنها خالية ، وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ،
ردت على الأول بعد العدة من الثاني ، والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط ، سواء
استندت إلى حكم حاكم ، أو شهادة شهود ، أو إخبار مخبر . ولا نفقة لها على الزوج
الأخير في عدته ، لأنها لغيره ، بل على الأول ، لأنها زوجته .