بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما ، ومن غيرهما ، والتفرد ، ذكرا
كان أو أنثى .
وإن كان صغيرا ، كانت الأم الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع ، وهي
حولان كملا إن كان ذكرا ، ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه .
وإن كانت أنثى ، أو خنثى على الأقرب فالأم أحق بها إلى سبع سنين من حين
الولادة ، وقيل ( 1 ) : إلى تسع ، وقيل ( 2 ) : ما لم تتزوج ، ثم يصير الأب أولى .
هذا إذا لم تتزوج الأم . فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ،
ويصير الأب أولى .
فإن طلقت عادت ولايتها إن كان بائنا وإلا بعد العدة .
فإن مات فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد ، وصيا كان أو غيره ، إلى
أن يبلغا .
وكذا الأم الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت ، إلى أن يبلغا .
فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم .
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى ، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث .
والأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأم ، إما لزيادة القرب
أو لكثرة النصيب .
وكذا أم الأب أولى من أم الأم والجدة أولى من الأخوات ، لأنها أم .
وتتساوى العمة والخالة على إشكال .
ولو تعدد المتساوون أقرع .
ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى .
ولا حضانة للمجنونة ، والأقرب عدم اشتراط عدالتها .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب النكاح في باب الحكم في أولاد . . . ص 531 .
( 2 ) حكاه في مختلف الشيعة : كتاب لواحق النكاح ج 7 ص 306 عن الصدوق في المقنع ،
ولم نعثر عليه فيه .