فإذا خص واحدة قضى للبواقي ، بخلاف سفر الغيبة .
ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه
دون أيام الرجوع على إشكال .
ولو عزم على الإقامة أياما ، ثم أنشأ سفرا آخرا لم يكن عزم عليه أو لا ، لزمه
قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر .
ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال .
ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر . فإن ظلم إحداهما قضى لها : إما في
السفر أو الحضر .
وله أن يخلف إحداهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها .
فإن تزوج في السفر خصها بثلاث أو سبع في السفر ، ثم عدل بينهن .
ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات .
ولو كان تحته زوجتان ، فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة لم يندرج
حقها من التخصيص في السفر ، بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص ، لأن السفر
لا يدخل في القسم ثم يقضي حق المقيمة .
ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى
كذلك ، إما بأن يمضي إليها ، أو يحضرها عنده .
ويستحب التسوية بينهن في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وأن يكون صبيحة كل
ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن في حضور موت أبويها وله منعها عن عيادتهما ، وعن
الخروج عن منزله إلا لحق واجب .
وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن .
فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة وغيرهما أمره
الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها ، فيطالبه الحاكم بما يمنعه من
حقوقها .
فإن أراد السفر بها لم يمنعه ، لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة .
قواعد الأحكام — صفحة 95
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٥