ولو طلبت بعد المبيت ثلثا الزيادة لم يبطل حقها من الثلث .
ولو سيق إليه زوجات في ليلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع .
الفصل الرابع في الظلم والقضاء
لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها . فلو كان له ثلاث فبات عند
اثنتين عشرين بات عند الثالثة عشرا ولاء . فإن تزوج الرابعة فإن بات عشرا ظلم
الجديدة ، بل يقضي حق الجديدة بثلاث أو سبع ، ثم يبيت عند الثالثة ثلاث ليال
وعند الجديدة ليلة ، ثم يبيت العاشرة عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة ، ثم
يخرج إلى صديق أو مسجد ثم يستأنف القسمة .
وكذا لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم بات عند الأخرى نصف
ليلة ثم خرج إلى صديق أو مسجد .
ولو كان له أربع فنشزت واحدة ، ثم قسم خمس عشرة فبات عند اثنتين ، ثم
أطاعت ، وجب توفية الثالثة خمس عشرة ، والناشزة خمسا فيبيت عند الثالثة ثلاثا
وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ، ثم يستأنف القسم .
وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما ، ثم
أراد القضاء فأطاعت الناشز ، فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا ، وللناشز يوما خمسة
أدوار ، فيحصل للمظلومة خمسة عشر ، عشرة قضاء وخمسة أداء ، وخمسة للمطيعة .
ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم ، لأنه أسقط حقها بعد وجوبه .
فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها ، لأنها كانت واجبة لها .
ولو ظلمها بعشر ليال - مثلا - فأبانها ، فات التدارك وبقيت المظلمة . فإن جدد
نكاحها قضاها ، إلا إذا نكح جديدات ، أو لم يكن في نكاحه المظلوم بها فيتعذر
القضاء وتبقى المظلمة .
ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة ، فإن أمكنه استدعاؤها إليه وفاها
وإلا قضاها .
ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات . فإن امتنعت