الخلوة بالحليلة .
ولو قالت : علمني غير السورة قدم قولها مع اليمين .
ولو أقامت بينة بعقدين فادعى التكرار فأنكرت قدم قولها ، ويجب مهران .
وقيل ( 1 ) : مهر ونصف .
ولو قال : أصدقتك العبد فقالت : بل الجارية فالأقرب التحالف وثبوت مهر
المثل . ويحتمل تقديم قوله مع اليمين .
ولو كان أبواها في ملكه فقال : أصدقتك أباك فقالت : بل أمي فعلى الأول
يتحالفان ويرجع إلى مهر المثل ، ويعتق الأب بإقراره ، وميراثه موقوف ، إذ لا
يدعيه أحدهما . وعلى الثاني يعتق عليها ولا شئ لها ، وميراثه لها .
وإذا اختلف الزوج والولي فكل موضع قدمنا قول الزوج مع اليمين يقدم هنا ،
ويتولى الولي إحلافه ، وكل موضع قدمنا قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف .
أما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل فإن اليمين عليهما .
وورثة الزوجين كالزوجين ، إلا أن يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنما
هي على نفي العلم .
ولو دفع مساوي المهر فادعت دفعه هبة قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه
بالهبة ، وإلا قبل بغير يمين ، بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة ، لأنه لو نواه لم يصر هبة .
ويبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها ، لا مع زوال أحدهما .
ويدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما لا بدونه ، وبالدفع إلى الوكيل فيه لا في العقد .
المقصد الثالث في القسم والشقاق
وفيه فصول :
الأول في مستحق القسم
لكل من الزوجين حق على صاحبه ، فكما يجب على الرجل النفقة
والإسكان ، كذا يجب على المرأة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر .
هامش
( 1 ) قاله والد العلامة ، نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح ج 7 ص 177 .