العوضين .
( ي ) : لو أعطى عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى ،
لا بالمدفوع .
( يا ) : لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف .
( يب ) : لو أصدقها عبدين فمات أحدهما رجع بنصف الموجود ونصف قيمة
الميت .
( يج ) : لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته ، أو
تزوجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية .
ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح . وإن دخل لم يسقط .
( يد ) : لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح . والمهر على الولد إن كان موسرا ،
وإلا كان المهر في عهدة الأب أو الجد .
فإن مات أخرج المهر من صلب تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو لا .
ولو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرعا ، أو إعساره للضمان ، ثم بلغ الصبي
فطلق قبل الدخول رجع النصف إلى الولد ، لأنه كالهبة .
وكذا لو دفع عن الكبير تبرعا ، أو عن الأجنبي على إشكال .
ولو ارتدت انفسخ النكاح ، ورجع الصداق إلى الولد .
وكذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول ، وقبله على إشكال .
وإذا دفع عن ولده الصغير ثم عاد إلى الابن لم يكن له الرجوع فيه ، لأن هبة
الصغير لازمة .
أما الأجنبي ، فإن رجع إليه بدله بإتلافها أو بالمصانعة ، لم يكن للدافع
الرجوع ، لأنه لا يملك الرجوع في غير الموهوب . وإن عادت العين فكذلك ، لأنه
تصرف بدفع المتبرع عنه .
ولو قال الأب : دفعت عن الصغير لأرجع به عليه قبل قوله ، لأنه أمين عليه .
ولو طلق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب
قواعد الأحكام — صفحة 87
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٧