والابن ، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ .
ولو كان الولد معسرا بالبعض ، ضمنه الأب خاصة .
ولو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار .
الفصل الخامس في التنازع
إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين ، لإمكان
تجرد العقد عنه ، وكذا بعده .
والتحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين ، لكن يثبت عليه قبل الدخول
مع الطلاق المتعة ، ومع الدخول مهر المثل . والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما
ثبت ما ادعته .
ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية فإن اعترف
بالنكاح فالأقرب عدم سماعه .
ولو اختلفا في قدره أو وصفه ، أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ولو قدره
بأرزة مع اليمين .
وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل .
فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه .
ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله ، لأنه أكثر من مهر المثل ،
ومهر المثل .
ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل .
ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين ، سواء دخل أو لا .
ولو قال : هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح ، أو التسمية ،
أو أصل المهر ، أو أن يسكت .
ولو خلا فادعت المواقعة قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى ، وإلا
حلف للبراءة الأصلية . وقيل ( 1 ) : تحلف هي ، لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع
هامش
( 1 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : كتاب النكاح في بيان ما يجوز عقد النكاح ص 298 .