فعلى الأول ، لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله ، وعدمه ، لأنه
يعتبر بدله يوم القبض ( 1 ) ولا قيمة له حينئذ .
ولو رجع خلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر ، لحدوث المالية باختيارها .
ولو صارت خلا في يده ثم طلقها فلها النصف منه . ويحتمل نصف مهر المثل ،
لانتفاء القبض وقد ترافعوا قبله فبطل ووجب مهر المثل .
( د ) : لو أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول ، فإن علمها رجع بنصف
الأجرة ، وإلا رجعت به . وكذا تعليم الصنعة .
( ه ) : كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله ، وهذا
الخيار ليس على الفور . فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق
كالمرهون .
( و ) : لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف
القيمة . وكذا لو خلعها به أجمع .
ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه ، لأنه إسقاط لا تمليك .
ولهذا لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع
الشاهدان غرما ، ولو أبرأا لم يغرما .
( ز ) : إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف
نظر .
( ح ) : لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي ، وبنصفه وقيمة
الربع .
ولو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه .
( ط ) : لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه
كالمبيع ، وإن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا .
ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل بالفسخ فهو مضمون ، لأن ذلك تراد
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " يوم القيمة " .