ولو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في العين ، أو يقول : أنا أصبر إلى
الجذاذ وأرجع ، لم تجب إجابته .
ولو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه .
وكذا الأرض لو حرثتها أو زرعتها ، إلا أنه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف
المجموع . ولو ولدت الجارية أو نتجت الشاة في يد الزوج فالولد لها خاصة .
فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم والمطالبة أو نقص ضمن ، وإلا احتمل
الضمان ، لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة ، وعدمه ، لأنه أمانة .
ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه ، سواء كانت قد طالبت وامتنع أو لم
تطالب .
ولو ارتدت قبل الدخول رجع بما سلمه إليها ، فإن نمى فالزيادة لها .
ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد . ويحتمل عدمه ، لأنه زيادة
ظهرت بالانفصال .
( ب ) : لو أصدقها حليا فكسرته فأعادت صيغة أخرى فهو زيادة ونقصان
فلهما الخيار .
فإن أعادت تلك الصيغة احتمل اعتبار رضاها ، لأنها زيادة حصلت باختيارها .
فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا . ويحتمل مثل وزنه ذهبا وقيمة الصيغة .
ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها تخيرت في دفع نصف العين ، فيجبر على
قبوله ودفع نصف القيمة .
ولو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين إلا أن يكون مفصلا على
ذلك الوجه .
( ج ) : ولو أصدق الذميان خمرا ، فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام وقد
صار خلا رجع بنصفه .
ويحتمل عدم الرجوع بشئ للزيادة في يدها فسقط حقه من العين ، وله أقل
القيمة من حين العقد إلى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له .
قواعد الأحكام — صفحة 85
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٥