الأرش . أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر ، فإن له نصف العين قطعا . وكذا لو زادت
لزيادة السوق .
ويضمن النقص مع التلف دون الزيادة .
وإن زادت منفصلة فالزيادة لها خاصة . وإن كانت متصلة تخيرت بين دفع
نصف العين الزائدة أو دفع نصف القيمة من دونها .
ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى تخيرت في دفع
نصف العين أو نصف القيمة ، فإن أوجبنا عليه أخذ العين أجبر عليها ، وإلا تخير
أيضا .
ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب ، فإن كان قد دفع أرشا رجع
بنصفه أيضا .
ولا يشترط في الزيادة زيادة القيمة ، بل ما فيه غرض مقصود .
وحمل الأمة زيادة من وجه ونقصان من آخر . وفي البهيمة زيادة محضة ، إلا
إذا أثر في إفساد اللحم ، والزرع للأرض نقص .
والطلاق مقتض لملك الزوج لا أن يملك باختياره . فلو زاد بعد الطلاق قبل
الاختيار فله نصف الزيادة .
ولو زال ملكها بجهة لازمة - كالبيع والعتق والهبة - لزم مثل النصف أو قيمته .
فإن عاد بعد الدفع سقط حقه ، وقبله يرجع في العين .
ولو تعلق به حق لازم - كالرهن والإجارة - تعين البدل ، فإن صبر إلى
الخلاص فله نصف العين .
ولو قال : أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضي الإجارة احتمل عدم الإجابة ،
وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها ، لأنه يكون مضمونا عليها .
ولها أن تمتنع منه إلا أن يقول : أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر أمانة ، أو يسقط
عنها الضمان - على إشكال - فله ذلك .
ولو كان البيع بخيار لها ، أو لم تقبض الهبة أو دبرت - على إشكال فيهما -
قواعد الأحكام — صفحة 83
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٣