أو أجنبي على إشكال ، مثل : زوجتك على أن تفرض ما شئت ، أو ما شئت ،
أو ما شاء زيد .
فإن كان تقديره إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة ، بل يلزم ما يحكم به ، سواء زاد
عن مهر المثل أو نقص .
وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة ، وأما الكثرة فلا تزيد على خمسمائة درهم .
ولو طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ، ويثبت لها النصف ما لم تزد
المرأة عن مهر السنة .
ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل ، ويحتمل المتعة ، بخلاف
مفوضة البضع حيث رضيت بغير مهر . وقيل ( 1 ) : ليس لها أحدهما .
الفصل الرابع في التنصيف والعفو
إذا دخل الزوج بالوطء قبلا أو دبرا ، استقر كمال المهر ، وتملك الجميع بالعقد ،
فالنماء والزيادة لها ، سواء طلقها قبل الدخول أولا ، ولها التصرف فيه قبل قبضه .
ولا يجب بالخلوة وإن كانت تامة على رأي .
فإن كان قد سلمه إليها ، وإلا كان دينا عليه لا يسقط بالدخول ، طالت المدة
أو قصرت .
وإن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى .
والفسخ كالطلاق إلا ما يكون لعيب غير العنة ، فإنه يقتضي سقوط جميع المهر .
ثم المطلق إن كان قد دفع المهر استعاد نصفه ، فإن كان قد تلف فنصف مثله ،
أو نصف قيمته .
فإن اختلفت في وقت العقد والقبض لزمها الأقل من حين العقد إلى حين
التسليم .
وإن تعيب قيل ( 2 ) : يرجع في نصف القيمة ، والأقرب في نصف العين مع
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 325 .
( 2 ) إصباح الشيعة للكيدري : 424 .