ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة ، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في
المحجور عليه ، ويتبع بالزيادة بعد فكه . أما لو فرض أقل فإن كان بقدر السنة
فالأقوى اللزوم .
وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض .
ولو وطء المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال
العقد ومهر المثل حال .
ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف .
وكذا لو خفف عن الشريف .
ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من
جنسه أو لا .
ولو أبرأته قبل الفرض والوطء والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم
يصح . ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط .
ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها .
ولو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها .
والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء .
وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء .
ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب لكل وطء مهر .
وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال .
ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا ، قيل ( 1 ) : كان ذلك مهرها ولا شئ لها
بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره .
ولو فرض الفاسد طولب بغيره .
الثاني : تفويض المهر :
وهو أن يذكر المهر على الجملة مبهما ، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين ،
هامش
( 1 ) قاله المفيد قدس سره في المقنعة : 509 والشيخ في النهاية : كتاب النكاح باب المهور ج 2
ص 321 ، وابن البراج في المهذب : كتاب النكاح ج 2 ص 202 .